كغيره بناء على الغالب (١) ، واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته ، إلا أن يكون نائما ، أو في حكمه أو أعجميا لا يعرف سيده من غيره ، لأنه حينئذ كالصغير.
ولا فرق بين القن والمدبّر وأم الولد دون المكاتب ، لأن ملكه غير تام ، إلا أن يكون مشروطا (٢) فيتجه إلحاقه بالقن ، بل يحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب ، لأنه في حكم المملوك في كثير من الأحكام.
(السادسة ـ يقطع سارق الكفن من الحرز) (٣) ومنه القبر بالنسبة إليه لقول أمير
______________________________________________________
(١) من كون المملوك الصغير يساوي نصاب السرقة غالبا.
(٢) بحيث إذا عجز عن أداء قسط من مال المكاتبة فيرد بتمامه إلى الرقية.
(٣) أي من القبر ، لأن القبر حرز له بلا خلاف فيقطع لشمول الأدلة له ، ولأخبار منها : خبر الجعفي (كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة) (١).
وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء) (٢).
وذهب الصدوق إلى أنه لا يقطع وإن أخذ مقدار النصاب ، إلا أن ينبش مرارا فيقطع لحد النباش لا لحد السرقة لأن القبر ليس حرزا للكفن من حيث هو قبر فلا يكون الآخذ له أخذا له من حرزه ، لكن مع تكرر النبش تقطع يده لأخبار منها : خبر علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه) (٣).
وفي خبره الآخر (إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزّر) (٤).
وخبر الفضيل (النباش إذا كان معروفا بذلك قطع) (٥).
وردّ بأن هذه الأخبار يمكن حملها على أن حد النباش هو القطع ولا تدل على أن القبر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢ و ٤.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١١ و ١٣ و ١٥.