المؤمنين عليهالسلام (١) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ، وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليهالسلام حد النباش حد السارق (٢).
وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قولان مأخذهما إطلاق الأخبار هنا (٣) ، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة. فيحمل هذا المطلق عليه (٤) أو يحمل على إطلاقها (٥) تغليظا عليه ، لشناعة فعله.
وقوله : (والأولى اشتراط بلوغ النصاب) يدل على ميله (٦) إلى عدم الاشتراط
______________________________________________________
ـ ليس حرزا للكفن جمعا بينها وبين ما تقدم الكلام في أنه يقطع سارق الكفن مطلقا وإن لم يبلغ النصاب ، أو يشترط بلوغه النصاب ، فذهب المفيد وسلّار وابنا زهرة وحمزة بل نسب إلى الأكثر إلى أنه يشترط بلوغه النصاب جمعا بين هذه الأخبار وبين الأخبار الدالة على أن حد السرقة مشروط ببلوغ المسروق النصاب ، بل خبر الفقيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (أنه قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا) (١) ظاهر في أن الشروط واحدة في سرقة الأحياء والأموات.
وذهب ابن إدريس إلى اشتراط بلوغ النصاب في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقال في الجواهر : (ولكنه لم نجد لغيره بل هو قد رجع عنه في آخر كلامه على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند).
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أنه يقطع لو سرق الكفن مطلقا أو اعتاد النبش وإن لم يخرج الكفن جمعا بين الأخبار ، وقال المحقق عنه إنه جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.
(١) في خبر أبي الجارود وقد تقدم.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
(٣) في سرقة الكفن.
(٤) أي يحمل ما أطلق من الأخبار في سرقة الكفن على الاشتراط في مطلق السرقة.
(٥) أي تبقى أخبار سرقة الكفن على إطلاقها وإن لم يبلغ النصاب من أجل التغليظ على السارق لشناعة فعله وهو دليل من لم يشترط بلوغ الكفن النصاب.
(٦) لأنه عبّر عن الاشتراط بالأولى.
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٨.