لما ذكرناه ، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل (١) حده حد السارق وهو أعم من أخذه النصاب وعدمه ، بل من عدم أخذه شيئا إلّا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا (٢) فيبقى الباقي على العموم.
وفيه نظر (٣) ، لأن تخصيصه بذلك (٤) مراعاة للجمع (٥) يقتضي تخصيصه بالنصاب (٦). والخبر الأول (٧) أوضح دلالة (٨) ، لأنه جعل قطعه كقطعه (٩) ، وجعله (١٠) سارقا فيعتبر فيه شروطه. وكذا قول علي عليهالسلام (١١) : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.
وقيل (١٢) : يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة ، لأنه بعدها مفسد. والأظهر اشتراطه مطلقا (١٣).
______________________________________________________
(١) أي فإن الخبر الصحيح جعل حد النباش كحد السارق ، وفيه : إنه وارد في النبّاش وإن لم يأخذ الكفن ولكن منافي سارق الكفن وإن لم ينبش.
(٢) وفيه : إن المخصوص بالأخذ هو السارق لا النباش وقد تقدم عن بعض أن حكم النباش هو حكم السارق إذا كان معتادا للنبش.
(٣) لأن الخبر الصحيح المتقدم له إطلاقان ، إطلاق من ناحية الأخذ وعدمه ، وإطلاق من ناحية الأخذ بمقدار النصاب وعدمه ، فإذا قيد إطلاقه الأول جمعا بينه وبين الإجماع المدعى بالأخذ فلا بد أن يقيد إطلاقه الثاني جمعا بينه وبين ما دل على اشتراط النصاب ، فالتمسك به لإثبات عدم اشتراط بلوغ النصاب ليس في محله.
(٤) بالأخذ.
(٥) بينه وبين الإجماع.
(٦) جمعا بينه وبين ما دل على اشتراط النصاب.
(٧) أي خبر أبي الجارود عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٨) للتشبيه بين سرقة الميت وسرقة الحيّ ، فكما يشترط النصاب في الثاني فيشترط في الأول.
(٩) أي جعل الخبر قطع سارق الموتى كقطع سارق الأحياء.
(١٠) أي وجعل الخبر الأول النبّاش سارقا ، وفيه : إن الخبر الأول ناظر للسارق لا للنباش وقد عرفت التغاير بينهما إذ قد ينبش شخص ويسرق آخر.
(١١) في مرسل الفقيه ، الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٨.
(١٢) وهو قول ابن إدريس المتقدم.
(١٣) في كل مرة.