(ويعزّر النباش) (١) سواء أخذ أم لم يأخذ ، لأنه فعل محرم فيستحق التعزير(ولو تكرر منه) النبش (٢) (وفات الحاكم جاز قتله) لمن قدر عليه من حيث إفساده ، وقد روي أن عليا عليهالسلام (٣) أمر بوطء النباش بالأرجل حتى مات ، ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع (٤) ، لأنه ليس بحرز له ، والعمامة من جملة الكفن المستحب (٥) ...
______________________________________________________
(١) في المرة الأولى ، لأن النبش فعل محرم من الكبائر ، ويدل عليه رواية علي بن سعيد المتقدمة (إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع وعزّر) (١).
(٢) فبعض الأخبار قد دل على أن حكمه القطع كخبر حفص البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام حد النباش حد السارق) (٢) ، وخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام قطع نباشا) (٣) ، وخبر الفضيل المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (النباش إذا كان معروفا بذلك قطع) (٤). وبعض الأخبار قد دل على أن حكمه القتل كمرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطئونه بأرجلهم حتى مات) (٥) ، ومرسل ابن أبي عمير (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين عليهالسلام بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات) (٦) ، والقطع والقتل من أحكام المفسد.
وعن المقنعة والنهاية والجامع لابن سعيد أنه يقتل فيما بعد الأولى إن تكرر عليه التعزير وقد فات السلطان وهرب منه ، وفيه : إن النصوص خالية عن الإشارة إلى فوته من يد السلطان.
وعن الشيخ حمل القتل على ما لو تكرر عليه الحد وقد أقيم عليه لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة إذا أقيم عليه الحد سابقا.
(٣) كما في مرسل ابن أبي عمير ومرسل أبي يحيى الواسطي المتقدمين.
(٤) كما لو سرق غير الكفن من الأموال كالحلي والثياب كما عليه بعض العادات لمصاحبة الميت ، وعدم القطع لأن القبر ليس حرزا لها وإن كان حرزا للكفن.
(٥) ذهب العلامة في القواعد إلى أن العمامة ليست من الكفن استنادا إلى أخبار منها : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ و ٩ و ١٥.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١٧ و ٣.