فتعتبر معه في القيمة على الأقوى ، لا كغيره (١) كما ذهب إليه العلامة استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنها ليست من الكفن ، لأن الظاهر أنه يريد أنها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها (٢) ، مع الإجماع على أنها منه (٣).
ثم الخصم للنباش (٤) : الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبي إن كان منه.
ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ، ومن ثم لو ذهب الميت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله.
(السابعة ـ تثبت السرقة بشهادة عدلين) (٥) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ، (أو الإقرار مرتين (٦)
______________________________________________________
ـ صحيح زرارة (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : لا) (١) ، والقبر ليس حرزا لغير الكفن فلا يقطع لو سرقها.
وحملت هذه الأخبار النافية على أن العمامة ليست من الكفن الواجب جمعا بينها وبين أخبار دلت على أن العمامة من الكفن مثل صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصّب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه) (٢).
(١) أي وليست العمامة كغير الكفن.
(٢) مع العمامة
(٣) على أن الخرقة الخامسة من الكفن.
(٤) لا يقال : إن الكفن ليس ملكا للميت فلا يصدق على السارق أنه سرق مال الغير ، لأنه يقال : إن الكفن من مال الوارث إن كان الكفن منه أو من التركة ، ومن مال الأجنبي إن تبرع به للميت ، ومن بيت المال إن لم يتبرع به أحد ، وعليه فالقطع ثابت عند مطالبة الوارث أو الأجنبي أو الحاكم.
(٥) بلا خلاف فيه ، لما دل على اعتبار التعدد في البينة ، ولخصوص خبر جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام (لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن مشهود) (٣).
(٦) على المشهور بين الأصحاب للأخبار منها : خبر جميل المتقدم وخبر الدعائم عن أمير ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.