(مع كمال المقرّ) بالبلوغ والعقل (١) ، ورفع الحجر بالسفه (٢) بالنسبة إلى ثبوت المال ، والفلس بالنسبة إلى تنجيزه(وحريته (٣) ، واختياره (٤) فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ولا المجنون مطلقا (٥) ، ولا السفيه في المال. ولكن يقطع ، وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ، ولا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلقه بمال الغير ، أما لو صدّقه (٦) فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر ، ولا المكره فيهما (٧).
______________________________________________________
ـ المؤمنين عليهالسلام (أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين : إني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين إني سرقت ، فقال : تشهد على نفسك مرتين فقطعه) (١).
وفي الفقه الرضوي (ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم تكن شهود) (٢).
وعن الصدوق الاكتفاء بالمرة لصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أقرّ الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع) (٣) وهو موافق لبعض العامة فيحمل على التقية.
(١) بلا خلاف لأنه لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون لحديث رفع القلم.
(٢) فالسفيه محجور عليه فلو أقر بالسرقة مرتين لا يؤخذ بإقراره بالنسبة للمال لأنه ممنوع من التصرف المالي ، وإن كان يقطع.
ولو كان الحجر للمفلس فإذا ارتفع الفلس جاز للغير المطالبة بالمال الذي اعترف المفلس بسرقته لوجود المقتضي من الإقرار وعدم المانع بحسب الفرض لأن الفلس قد ارتفع.
(٣) يشترط في نفوذ لإقرار عدم الرقية لأن إقرار العبد في حق مولاه ، وهذا لا خلاف فيه ولصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع) (٤) ، نعم بالنسبة للمال يثبت على العبد ويتبع به بعد العتق.
(٤) بلا خلاف فيه ، فلا قطع على المكره والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران لو أقرّ بهذه الحالات لحديث الرفع.
(٥) لا بالنسبة للقطع ولا بالنسبة للمال.
(٦) أي صدق المولى عبده في إقراره فيكون إقرارا من المولى فيثبت ويكون الضمان على المولى لأن العبد من جملة أمواله ، نعم إذا لم يصدقه فلا قطع ويتبع بالمال العبد بعد عتقه.
(٧) في القطع والمال.
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.