(ولو ردّ المكره) على الإقرار (١) (السرقة بعينها لم يقطع) على الأقوى ، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة ، والإقرار وقع كرها فلا يعتد به.
وقيل : يقطع ، لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام في رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.
ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة (٢) في هذا الباب ، والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة ، فإن القيء يستلزم الشرب ، بخلاف المتنازع فيه فإنه أعم منه.
وأما الخبر فظاهر الدلالة ، إلا أن إثبات الحكم به مجردا مشكل (٣) ..
(ولو رجع) عن الإقرار بالسرقة اختيارا(بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد) (٤) ، لثبوته بالإقرار السابق فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود.
______________________________________________________
(١) لو ردّ نفس السرقة بعينها ، فعن النهاية والمهذب والجامع والمختلف أنه يقطع ، لأن رد السرقة قرينة على فعلها كالقيء فإنه قرينة على شرب الخمر ، ولحسنة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، أيقطع؟ قال عليهالسلام : نعم ، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع لأنه اعترف على العذاب) (١).
وذهب ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه واستحسنه المحقق وتبعه أكثر من تأخر إلى عدم القطع لأن الإقرار عن عذاب فلا عبرة به ، وردها بعينها دليل على وجود المال عنده ، ووجود المال أعم من سرقته بخلاف القيء فإنه ملازم للشرب.
(٢) وهي أن الرد مستلزم للسرقة.
(٣) لكونه من غير الصحاح فضلا عما علم من أن الحدود مبنية على العلم والرد يستلزم السرقة ظنا لأنه أعم منها.
(٤) للاستصحاب ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أقرّ على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.