(ويكفي في الغرم) للمال المسروق(الإقرار به مرة) واحدة ، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) وإنما خرج الحد (٢) بدليل خارج كقول الصادق عليهالسلام في رواية جميل (٣) : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين.
(الثامنة ـ يجب) على السارق (٤) (إعادة العين) مع وجودها ، وإمكان إعادتها
______________________________________________________
ـ أنفه) (١) ، وعن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي وابن زهرة والعلامة في المختلف سقوط القطع لمرسل جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يقطع السارق حتى يقرّب بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (٢) والأول أشهر وموافق للقواعد.
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإقرار حديث ٢.
(٢) واشترط فيه تعدد الإقرار.
(٣) وقد تقدمت أكثر من مرة.
(٤) يجب على السارق وإن أقيم عليه الحد وقطعت يده إعادة العين المسروقة بعينها إن كانت باقية ، وإن تلفت أغرم مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ، موسرا كان أو معسرا غايته مع الإعسار يرجئ حتى الإيسار للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم) (٣).
وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا سرق السارق قطعت يده وأغرم ما أخذ) (٤).
ومرفوع صالح بن سعيد عن أحدهما عليهماالسلام سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه ، أو ليس عليه رده ، وإن ادعى أنه ليس عنده قليل أو كثير وعلم ذلك منه ، قال عليهالسلام : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٤ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٤.