(أو رد مثلها) إن كانت مثلية ، (أو قيمتها) إن كانت قيمية(مع تلفها) ، أو تعذر ردها ، ولو عابت ضمن أرشها (١) ، ولو كانت ذات أجرة لزمه مع ذلك أجرتها (٢) (ولا يغني القطع عن إعادتها) ، لأنهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا والقطع حد عقوبة على الذنب.
(التاسعة ـ لا قطع) على السارق(إلا بمرافعة الغريم له) (٣) وطلب ذلك من
______________________________________________________
ـ وخالف أبو حنيفة فقال : لا أجمع عليه بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غرم له سقط القطع ، وإن سكت المالك حتى قطع سقط الغرم ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام مشيرا إلى فتواه في البغل المعضوب المعروفة والشبيهة بهذه في مخالفة الواقع (من هذه وشبهها تحبس السماء قطرها) (١).
(١) فعليه أرش النقصان لأنه ضامن لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وكذا لو زادت قيمة أو عينا فللمالك لأن الزيادة تابعة للعين في الملك.
(٢) أي مع ضمان عينها ونقصان أرشها يلزمه ضمان أجرتها لأنه بسرقته فوّت منافعها على المالك فيكون ضامنا لأنه متعد.
ولو مات صاحبها دفعت العين إلى ورثته وإن لم يكن له وارث فإلى الإمام عليهالسلام بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر حمزة بن حمران (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع منه ، فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، فقالوا : لا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان الرجل الميت توالى أحدا من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإن الجراح تقتص منه يوم القيامة) (٢).
(٣) قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق بالقطع بأن يرفعه إلى الحاكم ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لا تقطع يده وإن قامت عليه البينة حسبة ، أو علم الحاكم بالسرقة ، أو أقرّ بالسرقة عند الحاكم مرتين لنصوص منها : خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإجارة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٥.