الحاكم(ولو قامت) عليه(البينة) بالسرقة أو أقرّ مرتين(فلو تركه) المالك(أو وهبه المال سقط) القطع ، لسقوط موجبه قبل تحتمه(وليس له العفو) عن القطع(بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لصفوان بن أمية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدّمه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم وهبه : «ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليّ». وقال الصادق عليهالسلام : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله(عزوجل) : (وَالْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ) ، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ، (وكذا لو ملك) السارق(المال) المسروق(بعد المرافعة لم يسقط)
______________________________________________________
ـ (الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.
قال : كيف ذلك؟ قال عليهالسلام : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس) (١) ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط لو أقر السارق على نفسه مرتين قطع بدون مطالبة المسروق لعموم نصوص الإقرار السابقة ، وفيه : إنها مقيّدة بهذا الخبر وأمثاله.
وعليه فلو وهب المالك المال المسروق للسارق قبل الرفع إلى الإمام سقط الحد ، وكذا لو عفى عنه بلا خلاف لنصوص منها : خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له ، فإذا رفعه إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول الله تعالى : (وَالْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ) ، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه) (٢).
وصحيح الحلبي الوارد في سارق رداء صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ تقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله ، قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ، فقال : حسن) (٣)
ويفرّع على ذلك لو ملك السارق العين المسروقة قبل المرافعة سقط الحد لما سمعته من الهبة التي لا فرق بينها وبين غيرها من وجود التملك ، نعم لو ملكها بعد المرافعة لا يسقط الحد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣ و ٢.