القطع(ويسقط بملكه) له(قبله) لما ذكر.
(العاشرة ـ لو أحدث) السارق (١) (في النصاب قبل الإخراج) من الحرز(ما ينقص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب ، أو ذبح الشارة(فلا قطع) ، لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز ، ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة.
(ولو ابتلع النصاب) (٢) كالدينار واللؤلؤة(قبل الخروج فإن تعذّر إخراجه فلا حدّ) ، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع ، لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين ، وأرش النقصان.
______________________________________________________
(١) لو أحدث السارق في المال قبل إخراجه من الحرز حدثا يوجب نقصان قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه ، مثل خرقه للثوب أو ذبحه للشاة فلا قطع بالاتفاق ، لعدم صدق شرط القطع من إخراج ما قيمته ربع دينار من الحرز ، وإن كان ضامنا لما أحدثه بالمال لأنه متعد.
ولو أخرج النصاب من حرزه فنقصت قيمته بفعله أو فعل غيره ، أو نقصت قيمته للسوق بعد الإخراج فعليه القطع لتحقق شرطه من إخراج النصاب من حرزه ، خلافا لأبي حنيفة من عدم القطع إذا نقصت قيمته بعد الإخراج للسوق وهو غير واضح المستند.
(٢) لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك بالابتلاع كالطعام لا يقطع لأنه لم يخرج النصاب من حرزه ، نعم عليه الضمان لإتلافه مال الغير.
وإن لم يستهلك بالابتلاع لكن تعذر خروجه من المعدة عادة فهو بحكم التالف فلا يقطع لأنه لم يخرج النصاب من حرزه نعم عليه الضمان.
وهذا المتعذر إخراجه من المعدة لو خرج اتفاقا بعد خروجه من الحرز فلا قطع ضرورة عدم صدق إخراج المال عن حرزه بعد عدم القصد إلى الإخراج لأنه قد اعتقد بكونه تالفا فكيف قصد إخراجه من حرزه.
وإن لم يستهلك بالابتلاع ولم يتعذر إخراجه من المعدة فعليه القطع لأنه يجري مجرى ما لو أودعه في وعاء وخرج به ، ولو اتفق فساده داخل المعدة على خلاف العادة فذهب الشارح في المسالك إلى عدم القطع وذهب بعض العامة إلى القطع ، والأولى الحكم بالقطع إذا تيقنا بقاءه داخل الجوف حال الإخراج ، ولو تيقنا فساده حال الإخراج فلا قطع ، وإن شككنا فلا قطع للشبهة وهي دارئة للحد.