(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب(من الحرز الواحد مرارا) (١) بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب(قيل : وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج ، والعلامة في الإرشاد ، لصدق سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلة القطع ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من سرق ربع دينار فعليه القطع (٢). وهو متحقق هنا.
وقيل : لا قطع مطلقا (٣) ما لم يتحد الأخذ ، لأصالة البراءة ، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز ، لأنه كان منبوذا قبله فلا قطع ، سواء اجتمع منهما معا نصاب أم كان الثاني وحده نصابا من غير ضميمة.
وفرّق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود ، وعدمه فجعل الأول بمنزلة المتحد ، دون الثاني. وفصّل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى (٤) سرقة واحدة عرفا. وهذا أقوى (٥) ، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين وإن تعدد الإخراج. وتعددها (٦) بأحدهما.
(الحادية عشرة ـ الواجب) (٧) في هذا الحد أول مرة(قطع الأصابع الأربع)
______________________________________________________
(١) قد تقدم البحث فيه مفصلا فلا يفيد.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٥٤ ، مع تغيير بالألفاظ فالنبوي الوارد (لا قطع إلا في ربع دينار).
(٣) سواء كانت الدفعات متقاربة زمانا أو لا ، وهذا القول لأبي الصلاح الحلبي.
(٤) إن تحقق أحدهما.
(٥) وله تفصيل ثالث في المختلف أيضا وقد تقدم سابقا.
(٦) عطف على اتحاد السرقة ، والمعنى : ولدلالة العرف على تعدد السرقة بأحد الشرطين.
(٧) الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والإبهام بلا خلاف فيه للأخبار منها : المرسل عن الحارث بن حصيرة قال : (مررت بحبشي وهو يستقي بالمدينة فإذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك؟ قال : قطعني خير الناس ، إنّا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من ـ