المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت ، وإلا فإشكال (١).
(ولو سرق ثانيا) (٢) بعد قطع يده(قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، وترك العقب) يعتمد عليه حالة المشي ، والصلاة ، لقول الكاظم عليهالسلام (٣) : تقطع يد السارق ، ويترك إبهامه ، وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.
والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الأصبع هنا (٤) ، لأن الحكم مطلق في القطع
______________________________________________________
(١) ناشئ من وجوب قطع الأصلية وبما أنها مشتبهة فيتوقف تحصيل الامتثال على قطعهما.
ومن أن الزائد يحرم إتلافها ويجب إبقائها ، وحفظها متوقف على حفظ الجميع للاشتباه ، ويحتمل القرعة لأنها لكل أمر مشكل.
(٢) بعد قطع يده فتقطع رجله اليسرى بلا خلاف للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع) (١).
خبر سماعة بن مهران (إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل) (٢).
وصحيح عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من سارق بعد يده ورجله) (٣).
(٣) في خبر إسحاق بن عمار ، الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٤.
(٤) أي في الرجل اليسرى ، بل يقطع الزائد لأن الحكم قد تعلق بقطع الرجل مهما كانت أصابعها ، وفيه : إن هذا يأتي في اليد اليمنى لأن الحكم قد تعلق بقطعها كما في خبر صحيح عاصم بن حميد المتقدم ، ويكفينا قوله تعالى : (وَالسّٰارِقُ وَالسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
(٤) المائدة الآية : ٣٨.