من المفصل من غير نظر إلى الأصابع ، مع احتماله (١) ، ولو كان قدمان على ساق واحد فكالكف (٢).
(وفي) السرقة(الثالثة) بعد قطع اليد والرجل(يحبس أبدا) (٣) إلى أن يموت ، ولا يقطع من باقي أعضائه.
(وفي الرابعة) بأن سرق من الحبس ، أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة ، أو هرب به(يقتل) (٤).
(ولو ذهبت يمينه (٥) ...
______________________________________________________
(١) أي احتمال عدم قطع الزائد لأن المعهود هو قطع القدم من المفصل بأصابعها الخمسة فقط ، وهو ضعيف إذ إبقاء الأصبع الزائد يستدعي إبقاء شيء من القدم بخلاف إبقاء الزائد من اليد فهو وإن واجب ترك الكف إلا أنه لا يجب قطع الكف في اليد ولذا فرّق بين الزائد في اليد فيترك والزائد في الرجل فيقطع.
(٢) من اعتبار الأصلية إن تميزت وإلا فإشكال.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار وقد تقدم بعضها.
(٤) بلا خلاف فيه للأخبار وقد تقدم بعضها.
(٥) فهنا مسائل :
الأولى : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين الصحيحة بلا خلاف للأخبار المتقدمة بل تقطع اليمين.
الثانية : لو كانت اليمين شلاء واليسار صحيحة لا تقطع اليسار ، بل تقطع اليمين لعموم الأدلة الموجبة لقطع اليمين.
الثالثة : لو كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة ، فمقتضى الأدلة قطع اليمين لوجود المقتضى لقطعها وانتفاء المانع ، إذ المانع ليس إلا شكل اليسرى ولم يثبت كونه مانعا شرعا ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشل الشمال فسرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال) (١).
وذهب ابن الجنيد إلى اليسار إذا كانت شلاء لم تقطع اليمين لأن الشلاء كالمعدومة فلو قطعت اليمين والحال هذه لبقي بلا يدين ، ولم يعهد من حكمة الشارع إبقاءه بدون يدين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.