.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ولمرسل المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله) (١)
ولو كانتا شلاءين فلا قطع عنده بالأولى ، وعند المشهور تقطع اليمين على كل حال ، والمرسل لا يقاوم الصحيح المتقدم فالمتعين هو قول المشهور.
الرابعة : لو لم يكن له يسار ، إما مقطوعة في قصاص أو معدومة خلقة ، وكانت له يمين صحيحة فإذا سرق هل يقطع؟
ذهب الشيخ في المبسوط وتبعه الأكثر أنه تقطع اليمين لعموم الأدلة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه لا تقطع يمينه لأنه لم يعرف من حكمة الشارع تركه بلا يدين ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن عبد الله عليهالسلام (لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق) (٢).
الخامسة : لو كانت له يمين حين السرقة وذهبت قبل القطع فهل تقطع اليسار أو يسقط الحكم بالقطع ، فلا خلاف بينهم في سقوط الحكم ولا تقطع اليسار لأن الحكم قد تعلق باليمين ، ويذهب الحكم بذهابها.
السادسة : لو سرق ولا يمين له إما خلقة وإما قصاصا ، فهل يسقط الحكم أو يتعلق باليسار أو برجله
قال الشيخ في النهاية : تقطع يساره لعموم قوله تعالى : (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا) (٣) الصادق على قطع اليسار ، غايته تقديم اليمنى عليها للأخبار عند وجودها ، فإذا لم توجد قطعت اليسار لوجوب امتثال الأمر.
وقال في المبسوط : ينتقل إلى رجله اليسرى لأنها محل القطع حدا للسرقة بعد قطع اليمين ، واليمين هنا مفقودة فينتقل إلى الرجل.
والأولى القول بسقوط الحكم لأنه تعلق باليمين فيذهب بذهابها كما في المسألة الخامسة.
السابعة : لو لم يكن له يد يمنى ولا يسرى وسرق أول مرة ، فعن المبسوط أنه تقطع رجله اليسرى لما تقدم ، وعن النهاية أنه تقطع الرجل اليمنى لأنها أقرب لليد اليمنى ، والأولى القول بسقوط الحكم لأنه تعلق باليمنى فيذهب بذهابها. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٣.
(٣) المائدة الآية : ٣٨.