(بعد السرقة لم يقطع اليسار) (١) ، لتعلق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت ، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها (٢) ففي قطع اليد اليسرى ، أو الرجل قولان. ولو لم يكن له يسار (٣) قطعت رجله اليسرى قطع به العلامة وقبله الشيخ. كما أنه لو لم يكن له رجل حبس (٤).
ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص (٥) مرتبا وقوفا في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين ، ولأنه تخط عن موضع النص من غير دليل ، ولظاهر قول علي عليهالسلام (٦) : إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليهالسلام عن علة قطع اليد اليمنى ورجله اليسرى فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ، ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام. فإذا قطعت يده اليمنى ، ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (٧).
______________________________________________________
ـ الثامنة : ولو سرق ولا يد ولا رجل ، ففي النهاية حبس دائما لأن الحبس قد ثبت عقوبة في السرقة عند فقد اليد والرجل ، وهو فاقد لهما ، وفيه : إن الحبس عقوبة إنما يثبت بعد قطع اليد والرجل عقوبة ، والشرط هنا غير متحقق فالأقرب القول بسقوط الحكم لما تقدم ، وقد توقف جماعة في هذه الثلاثة الأخيرة لعدم النص وقال المحقق في الشرائع : «وفي الكل إشكال من حيث إنه تخط عن موضع القطع فيقف على إذن الشارع وهو مفقود» ، وقد عرفت أن مقتضى القواعد سقوط الحكم لذهابه بذهاب موضوعه كما وقع الاتفاق على ذلك في المسألة الخامسة.
(١) المسألة الخامسة.
(٢) أي بغير السرقة وهي المسألة السادسة.
(٣) المسألة السابعة.
(٤) وهي المسألة الثامنة.
(٥) أي ففي السرقة الأولى تقطع اليمين على كل حال وفي الثانية تقطع الرجل اليسرى على كل حال ، وفي المرة الثالثة الحبس وإلا فلا حكم عليه عند اختلال أي قيد من القيود المذكورة.
(٦) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٩.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٨.