(ويستحب) بعد قطعه(حسمه بالزيت المغلي) (١) إبقاء له وليس بواجب للأصل. ومئونته عليه إن لم يتبرع به أحد أو يخرجه الحاكم من بيت المال.
(الثانية عشرة ـ لو تكررت السرقة) (٢) ولم يرافع بينها(فالقطع واحد) ، لأنه
______________________________________________________
(١) للنبوي (أنه أتي بسارق فقال : اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه) (١) ، ولخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها ، وأمرهم أنّ يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر بأيديهم أن تعالج) (٢) ، ولخبر حذيف بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم لصوص قطعت أيديهم في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : (يا قنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برئوا فأعلمني) (٣).
نعم مئونته على السارق وليس على الحاكم ، نعم يجوز للحاكم إخراجه من بيت المال لأنه معدّ لمصالح المسلمين ومداواتهم من مصالحهم.
(٢) لو تكررت السرقة ولم يرافع بينها ثم ظفر به ، فالحد واحد عليه بلا خلاف كما في الجواهر ، بشرط أن تكون البينتان قد أقيمتان دفعة أو أقرّ بالسرقتين دفعة واحدة لخبر بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى فأخذ ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة.
فقال عليهالسلام : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقال : كيف ذاك؟ فقال عليهالسلام : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى) (٤).
وقد اختلفوا في أن القطع للأولى أو للأخيرة ، فعن الكافي والمقنعة والمقنع والقواعد أن القطع للأولى لدلالة الرواية على ذلك ، وعن المحقق أنه للأخيرة لأنه أخذ بها ، وفيه : أنه اجتهاد في قبال النص.
وقيل : تظهر الفائدة بين القولين فيما لو عفى من له الحكم بالقطع ، فإن قلنا إن القطع للأولى وعفى أصحاب المال المسروق بالسرقة الأولى فيسقط الحد ولو عفى أصحاب المال المسروق بالأخيرة لا يسقط ، والعكس على القول الثاني. ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٧١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.