(اليسرى) للآية الدالة بأو على التخيير وإن احتملت غيره (١) لما روي صحيحا (٢) أن «أو» في القرآن للتخيير حيث وقع ، ولحسنة جميل بن دراج (٣) عن الصادق عليهالسلام حيث سأله عن قوله تعالى : (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ) الآية ، وقال : أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى الله(عزوجل)؟ قال عليهالسلام : ذاك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل ،
______________________________________________________
ـ ومن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض) (١).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه) (٢) وخبر عبيد بن بشر الخثعمي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قاطع الطريق ، وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع؟ قال : ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، وإن لم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض) (٣).
والتفصيل المذكور لا يستفاد من واحد من هذه الروايات وإنما يجمع بينها على اختلاف فيها ليتم هذا القول ، وذهب الشيخ في التبيان والمبسوط والخلاف إلى أنه إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ولم يقتل ، وإن اقتصر على الإخافة فالنفي.
(١) أي غير التخيير لأن أو قد تكون بمعنى الواو.
(٢) وقد تقدم في خبر أبي حمزة.
(٣) وقد تقدم تخريجها في الهامش.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ٤ ، وقد أشار إليه إشارة إلا أن الشيخ قد رواه في التهذيب ج ١٠ ص ٣١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ٥.