قلت : ينفى إلى أين؟ قال عليهالسلام : ينفى من مصر إلى آخر وقال : إن عليا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ومثله حسنة بريد ، أو صحيحته عنه عليهالسلام (١).
ولم يذكر المصنف هنا النفي ولا بد منه ، لأنه أحد أفراد الواجب المخير في الآية ، والرواية (٢) وليس في المسألة قول ثابت يشتمل على تركه. ولعل تركه سهوا.
نعم لو قتل المحارب تعين قتله (٣) ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئا أم لا ، وسواء عفا الولي أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (٤) ، وفي بعض أفراده نظر (٥).
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة : إن ذلك لا على جهة التخيير ، بل(يقتل إن قتل قودا) إن طلب الولي قتله(أو حدا) إن عفا عنه ، أو لم يطلب ، (وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ، ثم قتل وصلب) مقتولا.
(وإن أخذ المال لا غير) قليلا كان أم كثيرا من حرز وغيره(قطع مخالفا ونفي) ولا يقتل.
(ولو جرح ولم يأخذ مالا) ولا قتل نفسا ولو بسراية جراحته(اقتص منه)
______________________________________________________
(١) قد تقدمت ، وهي دالة على الترتيب بحسب الجناية لا على التخيير.
(٢) رواية جميل بن دراج المتقدمة في المتن.
(٣) بناء على القول بالترتيب ، وأما على القول بالتخيير فقد يختار الإمام غير القتل ، وهذا كله في القتل بما هو حدّ ، وأما قتله قصاصا فهو بيد أولياء الدم وقد يعفون ، وقول الشارح فيما بعد : سواء عفى الولي أم لا ، شاهد على أن المراد من القتل بما هو حد.
(٤) وهم أصحاب القول بالترتيب وقد تقدمت الإشارة إليهم.
(٥) أي بعض أفراد الحكم بقتله على كل حال نظر من ناحية أن قتله ليس حدا بل بعنوان القصاص فلا بد أن يكون المقتول مكافئا ولم يعف الولي ، ولذا قال في الجواهر «فلو عفى ولي الدم أو كان المقتول ممن لا يقتص له من القاتل سقط القتل قصاصا وثبت حدا مخيّرا بينه وبين باقي الأفراد ولعله إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث تنظّر في ما أطلقه الجماعة من تعين القتل في تلك الصورة).