الأرحام (١) التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا من المعارض.
وتوقف العلامة في المختلف لذلك (٢) وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة ، وفوائد جليلة.
(أما الحجب عن بعض الإرث) دون بعض (٣) (ففي) موضعين ، أحدهما : (الولد) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به(الحجب) للزوجين(عن نصيب الزوجيّة الأعلى) إلى الأدنى (٤) (وإن نزل) الولد (٥) (و) كذا(يحجب) الولد(الأبوين عما زاد عن السدسين) واحدهما عما زاد عن السدس (٦) (إلا) أن يكونا (٧) أو أحدهما (٨)
______________________________________________________
(١) الأنفال الآية : ٧٥.
(٢) لتضارب الأقوال والوجوه.
(٣) وهو المسمى بحجب النقصان ، وهو أن يحجبه عن نصيبه الأوفر إلى الأدنى.
(٤) الأعلى هو النصف للزوج والربع للزوجة إذا لم يكن ولد ، والأدنى هو الربع للزوج والثمن للزوجة إذا كان للميت ولد.
وذلك لقوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١) ولأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن) (٢).
(٥) لإطلاق الأدلة السابقة بشرط كونه ولدا للميت لا للوارث.
(٦) لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٣) ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وإن نزل لإطلاق الدليل.
(٧) الأبوان.
(٨) أحد الأبوين.
__________________
(١) النساء الآية : ١٢٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.
(٣) النساء الآية : ١١.