وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعمّ (١).
وكذا الخلاف في تغيّره (٢) بمجامعة الخال.
فقيل : يتغير فيكون المال بين العمّ والخال ، لأنه (٣) أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له (٤) من الإرث بنصّ ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ رأسا ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان. لانتفاء مانع العم حينئذ (٥) ، ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة ، ورجّحه المصنف في الدروس ، وقبله المحقق في الشرائع.
وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري : المال للخال وابن العم ، لأن الخال لا يمنع العمّ فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب (٦) أولى.
وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي : المال للخال ، لأن العمّ محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال.
ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه (٧) ، وإن كان أقواها الأول وقوفا فيما خالف الأصل (٨) على موضع النص والوفاق ، فيبقى عموم آية أولي
______________________________________________________
(١) وكذا بنت العم بابنه.
(٢) تغير الحكم بتقديم ابن العم.
(٣) أي الخال ففي خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : في ابن عم وخالة ، المال للخالة ، وفي ابن عم وخال ، قال : المال للخال) (١).
(٤) للخال.
(٥) حين سقوط ابن العم بالخال ويكون المال أثلاثا ثلثاه للعم وثلث للخال.
(٦) أي أقرب من العم.
(٧) وهناك قول رابع ذكره في المسالك ولم ينسبه لقائله وهو «حرمان العم والخال والمال كله لابن العم ، فالخال مساو للعم في الرتبة ، وابن العم يمنع العم ومانع أحد المتساويين مانع للآخر وإلا لما كانا متساويين».
(٨) من تقديم القريب على البعيد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٤.