خرجت بذلك (١) عن حكم القاعدة (٢).
ولا يتغيّر الحكم (٣) بتعدد أحدهما (٤) ، أو تعددهما (٥) ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما (٦) لصدق الفرض (٧) في ذلك كله.
وفي تغيره (٨) بالذكورة والأنوثة (٩) قولان أجودهما : ذلك (١٠) لكونه خلاف الفرض المخالف للأصل ، فيقتصر على محله.
ووجه العدم (١١) : اشتراك الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة (١٢) ،
______________________________________________________
ـ والخبر عام يشمل كل الصور المتقدمة التي ألزمنا بها الصدوق والمفيد ، ولا وجه لتخصيصه في ابن العم للأبوين مع العم للأب إلا أن يقال إن المخصص هو الإجماع أو ذيل الخبر حيث اقتصر الإمام عليهالسلام على أبي طالب وأبي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأجل الإشارة من أن أمير المؤمنين عليهالسلام هو أولى بميراث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من عمه العباس لو لا وجود فاطمة الزهراء عليهاالسلام.
وعلى كل فالحكم في هذه الصورة على خلاف قاعدة تقديم الأقرب للميت وإن انتسب إليه بطرف على الأبعد وإن انتسب إليه بطرفين ، فلا بدّ من الاقتصار عليها لعدم وجود عموم وإطلاق يتمسك به في غير هذه الصورة.
(١) بالإجماع أو بالنص أو بهما.
(٢) وهي تقديم الأقرب للميت وإن اتصل به بطرف على الأبعد وإن انتسب إليه بطرفين.
(٣) في تقديم ابن العم.
(٤) فيما لو تعدد ابن العم أو العم.
(٥) فيما لو تعدد ابن العم للأبوين والعم للأب.
(٦) لابن العم والعم.
(٧) لأن ابن العم للأبوين مع العم للأب كما هو مورد الإجماع أو النص صارت في جميع هذه الصور.
(٨) تغير الحكم بتقديم ابن العم.
(٩) كأن يكون بنت عم لأبوين مع عم لأب ، أو ابن عم لأبوين مع عمة لأب.
(١٠) أي التغير.
(١١) عدم التغير.
(١٢) بمعنى اشتراك العم والعمة في السببية وكذا ابن العم وبنت العم.