(إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العمّ للأب) خاصة(وإن كان) العم(أقرب منه (١) ، وهي مسألة إجماعية) منصوصة (٢)
______________________________________________________
(١) من ابن العم للأب والأم.
(٢) قال الشارح في المسالك «مع أن الأخبار الواردة بها ليست معتبرة الإسناد ، فلا مستند لها إلا الإجماع ، وحيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق ، وهو ما إذا كان الوارث ابن عم لأب وأم مع عم لأب لا غير». نعم في محكي الفقيه قال : «فإن ترك عما لأب ، وابن عمّ لأب وأم ، فالمال كله لابن العم للأب والأم ، لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهمالسلام» (١).
وفي فقه الرضا «وكذا لو ترك خالا وابن عم فالخال أولى ، لأن ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لأن ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث» (٢).
وقال المفيد في المقنعة «لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين ، والعم يتقرب بسبب واحد».
وظاهر كلام الصدوق والمفيد أن المسألة جارية على وفق القواعد ، فالمتقرب إلى الميت بسببين يمنع المتقرب للميت بسبب ويلزمهم تقديم ابن العم سواء تعدد أو لا وسواء تعدد العم أو لا وسواء دخل معهم زوجة أو زوج وسواء دخل معهم خال أو خالة وسواء كان ابن العم ذكرا أو أنثى وكان المتقرب للميت عما أو عمة ، مع أن هذه الفروع ليس الحكم فيها بتقديم ابن العم فيستكشف أن التقديم ليس جاريا على وفق القواعد.
وقد سمعت كلام الشهيد الثاني في المسالك وهنا في الروضة من أنها إجماعية ، وقال ابن إدريس : إنهم أجمعوا على العين والصورة والصبغة ، بمعنى أن التقديم في خصوص ابن العم للأبوين على العم للأب فقط ، وهذا الكلام ظاهره أن التقديم بسبب الإجماع وهو الحجة لو لا ما يظهر من البعض كصاحب الجواهر وغيره أن المستند هو خبر الحسن بن عمارة (قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيّما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام أنه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ، إن عبد الله أبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٥.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٢.