والضابط أنه : متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب.
(ثم القريب) مطلقا (١) (يحجب المعتق. والمعتق و) من قام مقامه (٢) يحجب(ضامن الجريرة (٣). والضامن يحجب الإمام (٤) ، والمتقرب إلى الميت بالأبوين) في كل مرتبة من مراتب القرابة(يحجب المتقرب) إليه(بالأب مع تساوي الدرج (٥) كأخوة من أبوين مع إخوة من أب ، لا مع اختلاف الدرج ، كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأمّ فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن متّ (٦) الأبعد بالطرفين دونه (٧).
______________________________________________________
(١) من أي مرتبة كان يمنع المعتق لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (١) ، ولأخبار منها : خبر علي بن يقطين (سأل أبا الحسن عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته) (٢) وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى) (٣).
(٢) وهم ذريته.
(٣) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٤) ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال) (٤) وفي خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال) ٥).
(٥) أي التساوي في الدرجة ، ففي صحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام (ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك) (٦) الخبر.
(٦) أي اتصل.
(٧) أي بالأبوين دون القريب فإنه متصل بطرف واحد.
__________________
(١) الأنفال آية : ٧٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ١ و ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١ و ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٢.