(وهو تارة عن أصل الإرث (١) كما في حجب القريب) في كل مرتبة(البعيد) عنها وإن كان قريبا في الجملة(فالأبوان والأولاد) وهم أهل المرتبة الأولى(يحجبون (٢) الإخوة والأجداد) : أهل المرتبة الثانية ، (ثم الإخوة) وأولادهم(والأجداد) وإن علوا(يحجبون (٣) الأعمام والأخوال ، ثم هم) أي الأعمام والأخوال(يحجبون أبناءهم) (٤) ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا. وهكذا وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم. فكان ينبغي التعرض لهم ، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر.
ولو أعيد ضمير «هم» إلى المذكورين في كل مرتبة لدخل الأولاد والإخوة ، وتبيّن : أنهم يحجبون أولادهم ، لكن يشكل بالأجداد فإنه يستلزم أن يحجبوا الآباء والجدّ البعيد يحجب القريب. وهو فاسد ، وإن صحّ حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال ، إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم.
______________________________________________________
ـ الأول ملحقا به.
والحجب على قسمين حجب حرمان وهو الحجب عن الإرث بالكلية وحجب نقصان وهو الحجب عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى.
(١) وهو حجب الحرمان.
(٢) ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة) (١).
(٣) أي أهل المرتبة الثانية يمنعون أهل المرتبة الثالثة ، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (٢) وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (سئل عن ابن عم وجد ، قال عليهالسلام : المال للجد) (٣).
(٤) أي أن أهل المرتبة الثالثة يمنع الأقرب منهم الأبعد لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١ و ٢.
(٤) الأنفال الآية : ٧٥.