ورثته. ذهب إليه المرتضى والصدوق. وقواه المصنف في الدروس وجنح إليه العلامة ، وهو قوي مروي. ويؤيده الحكم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاة ، وجواز تزويجها بعدها (١) ، ولو لم يطلب كذلك (٢) فالعمل على القول المشهور.
وقيل : يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب (٣). وهو مروي (٤) أيضا.
(ويلحق بذلك (٥) الحجب (٦)
______________________________________________________
(١) بعد أربع سنين.
(٢) أي أربع سنين.
(٣) وهو قول ابن الجنيد.
(٤) ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار (سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة؟ قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : نعم) (١).
وذهب المفيد إلى جواز قسمة ميراثه لورثته الملاء مع ضمانهم له على تقدير ظهوره ويدل عليه موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو؟ ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردّوه عليه) (٢).
(٥) بالموانع.
(٦) الحجب لغة هو المنع ، وألحق بالموانع لأن الوارث إن كان ممنوعا لأمر راجع إلى الغير فذلك الحجب وإن كان لأمر حاصل فيه فذلك المنع ، وخصّ الفقهاء المانع بالثاني لذا كان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٨.