وهي الخلسة ـ ولكن أعزره وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة» وحملها الشيخ في قطعه حدا ، لإفساده ، لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة(ولو بنّج غيره) (١) أي أطعمه البنج حتى ذهب عقله ، عبثا أو لغرض(أو سقى مرقدا وجنى) على المتناول بسببه(شيئا ضمن) ما جناه(وعزّر) على فعله المحرم ويستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء ، فإنه جائز حيث يتوقف عليه ، لمكان الضرر ، أو يكون قدرا لا يضر بالمزاج.
(الفصل السابع ـ في عقوبات متفرقة)
(فمنها ـ إتيان البهيمة) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر (٢).
وقال الزجاج : هي ذات الروح التي لا تميّز سميت بذلك لذلك (٣) وعلى الأول فالحكم مختص بها فلا يتعلق الحكم بالطير والسمك ونحوهما (٤) وإن حرم الفعل (٥) ، وعلى الثاني (٦) يدخل. والأصل (٧) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة والعرف يشهد له (٨).
(إذا وطأ البالغ العاقل (٩) بهيمة عزّر (١٠) ...)
______________________________________________________
(١) وأخذ أمواله لا قطع عليه لعدم صدق المحارب أو السارق عليه ، ولكن يعزر بما يراه الحاكم لأنه فعل محرما من الكبائر.
(٢) فيخرج الطير والحشرات.
(٣) أي سميت بالبهيمة لإبهامها من جهة النطق والفهم والتمييز.
(٤) مما يدرج ويدبّ على اثنين كالدجاجة والبط والإوز.
(٥) بأن كان وطئها محرما ولكن لا يترتب عليه الأحكام التي ستذكر.
(٦) أي على تعريف الزجاج.
(٧) وهو هنا القدر المتيقن لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(٨) أي للمعنى الأول.
(٩) لأن التكليف منوط بهما لحديث رفع القلم.
(١٠) بلا إشكال كما في الجواهر ، ويدل عليه نصوص منها : خبر الفضيل وربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يقع على البهيمة ، قال عليهالسلام : ليس عليه حد ولكن يضرب