القيمة. لتحريم لحمه ، أو لغيره (١) فيلزمهما الأرش.
ولو كان الواطئ بالغا (٢) وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال (٣) فعلم أحتمل قويا جواز الفسخ (٤) مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ، لأنه حينئذ عيب.
(والتعزير) الثابت على الفاعل(موكول إلى نظر الإمام عليهالسلام) أو من قام مقامه (٥) كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا. وقد ورد مطلقا (٦) في كثير من الأخبار (٧).
(وقيل) والقائل الشيخ (٨) : إن قدره(خمسة وعشرون سوطا) لحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٩) ، ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام ، والحسن بن خالد عن الرضا عليهالسلام.
(وقيل) : يحدّ(كمال الحد) (١٠) مائة جلدة حد الزاني ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : «عليه الحد» ، وفي أخرى «حد الزاني» (١١).
______________________________________________________
(١) أو لنفرة الناس عن الموطوء فإنه موجب لنقصان القيمة.
(٢) لأن غير البالغ لا يجب بيع موطوءة على مبناه.
(٣) لأنه مع علمه بالحال فيكون قد أقدم مع علمه فلا يكون مغبونا.
(٤) لكون الوطء عيبا فيها ، وهذا ما يستلزم نقصان القيمة بالنسبة للعالم فيكون عيبا موجبا للفسخ.
(٥) كالحاكم الشرعي.
(٦) أي ورد التعزير من دون تقييد.
(٧) وقد تقدم بعضها فراجع.
(٨) بشرط عدم الإيلاج.
(٩) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١ ، وقد أوردها مع رواية إسحاق بن عمار ورواية الحسين بن خالد تحت رقم واحد.
(١٠) هو للشيخ بشرط الإيلاج.
(١١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ٨.