(وإن كانت الدابة له) لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص فيبقى غيره ، (وإلا) تكن الدابة له(ف) الثابت بالإقرار مطلقا (١) (التعزير) خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع(إلا أن يصدقه المالك) فتثبت باقي الأحكام ، لزوال المانع من نفوذه حينئذ. هذا بحسب الظاهر.
أما في نفس الأمر (٢) فإن كانت له ، هل يجب عليه فعل ما ذكر من الذبح والإحراق؟ الظاهر ذلك ، لقوله عليهالسلام في الرواية السابقة (٣) : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها.
______________________________________________________
ـ بالبهيمة وهي مال الغير فلا تثبت هذه الأحكام في حال الغير إلا إذا صدقه الغير ، وبالتصديق ينفذ.
(١) مرة كان أو أكثر.
(٢) فلا يخلو الأمر إما أن تكون البهيمة له وإما لغيره ، فإن كانت له وكانت البهيمة مما يؤكل لحمها عادة فيجب عليه ذبحها وإحراقها لظاهر النصوص منها رواية إسحاق المتقدمة عن الكاظم عليهالسلام (في الرجل يأتي البهيمة فقال عليهالسلام : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها) (١) ، وهي عامة سواء اعترف عند الحاكم أو لا ، وسواء قامت عليه البينة أو لا وإن كانت البهيمة مما يراد ظهرها عادة أو أصلا فهل يجب عليه بيعها وإخراجها إلى بلد آخر وجهان :
وجه العدم للأصل ، ولأن النصوص قد دلت على بيعها وإخراجها إذا كانت الدابة لغيره حتى لا يعيّر بذلك صاحبها ، والمفروض عدم إفشاء الأمر مع كون الدابة له لا لغيره ووجه الثبوت ، لأن البيع والإخراج ثابت للبهيمة الموطوءة وهنا قد تحقق الوطء ، والتعليل السابق الموجود في حسنة سدير معارض بالتعليل الوارد في خبر إسحاق بن عمار من أجل أن لا يجتزئ بها وينقطع النسل فيكون التعليل تعبديا ففي خبر إسحاق بن عمار (قلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال عليهالسلام : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل) (٢).
(٣) وهي رواية إسحاق بن عمار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١