(وطء الأموات) (١) زنا ولواطا(وحكمه حكم الأحياء) في الحد ، والشرائط(و) يزيد هنا أنه(تغلظ عليه العقوبة) بما يراه الحاكم(إلا أن تكون) الموطوءة(زوجته) (٢) ، أو أمته المحللة له(فيعزر) خاصة ، لتحريم وطئها ، ولا يحد لعدم الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية ومن ثم جاز له تغسيلها.
(ويثبت) هذا الفعل(بأربعة) شهود ذكور (٣) (على الأقوى) كالزنا واللواط ،
______________________________________________________
(١) إن وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر عبد الله بن محمد الجعفي (كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة) (١)ومنه تعرف أن اللواط بالميت كاللواط بالحي لعموم قوله : (إن حرمة الميت كحرمة الحي) ، نعم الجناية في الميت أفحش ، ولذا تغلظ عليه العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم من المصلحة بلا خلاف في التغليظ لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية) (٢).
(٢) فيقتصر على التأديب له بما يراه الحاكم لأنه أقدم على فعل محرم ، وأما سقوط الحد فهو مما لا خلاف فيه لبقاء العلقة الزوجية ولذا جاز له تغسيلها.
(٣) ذهب الشيخان وابنا حمزة وسعيد إلى أنه يثبت بشاهدين وعن المختلف اختياره لعموم أدلة البينة ، ولأنه شهادة على فعل واحد وهو زنا الحي بالميتة ، بخلاف الزنا بالحيّة فهو شهادة على اثنين فيحتاج إلى تعدد البينة ولذا احتيج الزنا بالحية إلى أربعة شهود ويدل عليه خبر إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا فقال عليهالسلام : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلا أربعة شهود ، على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان) (٣).
ولأنه فعل واحد تجوز فيه شهادة اثنين فقد اقتصر على شهادة الاثنين في وطء البهيمة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ١.