الأربعة يثبت بها (١) (أو إقراره أربع مرات) بشرائطها السابقة (٢). ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرتين. وحيث ألحقنا الميت بالحي فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا على الأقوى (٣) ، للعموم (٤) مع احتمال العدم (٥) لقيام الشبهة الدارئة للحد ، وما تقدم (٦).
(ومنها ـ الاستمناء) (٧) وهو استدعاء إخراج المني(باليد) (٨) أي يد المستمني
______________________________________________________
(١) أي يثبت الإقرار بالأربعة.
(٢) من كون المقر كاملا ببلوغه وعقله وحريته واختياره.
(٣) كامرأتين وثلاثة رجال كما هو محل الوفاق في الزنا ، أو أربعة نساء ورجلين كما هو خلاف هناك.
(٤) أي عموم أدلة الزنا الشامل للزنا بالميتة.
(٥) استشكل بذلك العلامة في القواعد ، ولعله من أجل ابتناء الحدود على التخفيف فلا تقبل شهادتهن إلا على موطن النص وهو الزنا بالحية ، وأما الزنا بالميتة فيبقى قولهن مردودا لعدم قبول قولهن في الحدود.
(٦) من عدم قبول شهادتين في الحدود إلا ما خرج بالنص وهذا ليس منه.
(٧) فهو محرم فعليه التعزير للأخبار منها : خبر أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن الخضخضة ، فقال عليهالسلام : إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمنا بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال : بيّن لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال : قول الله (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ) الآية ، وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أي أكبر الزنا أو هي؟ فقال : هو ذنب عظيم) (١).
وهذا التعزير كغيره منوط بنظر الإمام ، وفي خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال) (٢).
ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ٣ ، وهما محمولان على أن هذا ما قد رآه الإمام رادعا لهما ، وأما التزويج فهو ليس بلازم على الإمام وإنما هو تدبير استصلاحي يتبع فيه نظر الحاكم.
(٨) بل هو استدعاء إخراج المني بيده أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ٤ و ١ و ٢.