(أو البنات) أي البنتين فصاعدا(مع أحد الأبوين) (١) فإنهن لا يمنعنه (٢) عما زاد (٣) أيضا (٤) ، بل يردّ عليهنّ وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله ،
______________________________________________________
ـ بالخصوص رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل ترك ابنته وأمه قال :إن الفريضة من أربعة أسهم ، فإن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة ، لأن البنت والأم سمّي لهما ولم يسم لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما) (١).
(١) لأنه مع الأبوين فالسهام على قدر التركة فالبنتان لهما الثلثان بالفرض والأبوان لهما الثلث الذي هو السدسان فالمجموع تمام التركة فلا ردّ.
وأما مع أحد الأبوين ، فالبنتان الثلثان وأحد الأبوين السدس فالمجموع (٥ / ٦) والباقي (١ / ٦) يقسم عليهم بحسب سهامهم فيردّ أخماسا فأربعة أخماسه للبنتين وخمسه لأحد الأبوين.
وتفصيله للبنتين (٢٠ / ٣٠ بالفرض وهو الثلثان+ ٥ / ٣٠ لأحد الأبوين بالفرض وهو السدس) فالمجموع ٢٥ / ٣٠ ، والباقي ٥ / ٣٠ يرد أخماسا أربعة أخماسه للبنات وخمسه لأحد الأبوين.
فحصة البنات : (٢٠ / ٣٠ بالفرض+ ٤ / ٥ بالرد) ٢٤ / ٣٠.
وحصة أحد الأبوين : (٥ / ٣٠ بالفرض+ ١ / ٣٠ بالرد) ٦ / ٣٠.
وخالف في ذلك ابن الجنيد فحكم بحجب البنتين أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، فأحد الأبوين له السدس والباقي من التركة وهو الثلثان مع السدس الباقي عن السهام للبنتين فيكون للبنتين خمسة أسداس التركة ولأحد الأبوين سدس تمسكا بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : للأب السدس وللابنتين الباقي) (٢).
وفيه : إنها معارضة برواية حمران بن أعين التي ورد فيها التعليل بأن من سمّي له يردّ عليه بقدر سهامه وكلّ من البنتين وأحد الأبوين له نصيب مفروض فلا بدّ من الرد عليهما.
(٢) لا يمنعن أحد الأبوين.
(٣) عن فرضه من السدس.
(٤) كما لم تمنع البنت الواحدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٧.