ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا ردّ فمن ثمّ (١) أدخلهما في قسم الحجب.
وفي المسألة قول نادر (٢) بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير (٣) عن الصادق عليهالسلام وهو متروك (٤).
(و) ثانيهما (٥): (الإخوة ، تحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس (٦) بشروط) خمسة :
الأول(وجود الأب) (٧) ليوفروا عليه ما حجبوها عنه ، وإن لم يحصل لهم
______________________________________________________
(١) أي من كون البنتين يمنعن الأبوين عن زيادة السدس أدخلت البنتان في حجب النقصان بخلاف البنتين مع أحد الأبوين فإن لأحد الأبوين سدسا وزيادة كما تقدم.
(٢) أي في مسألة البنتين مع أحد الأبوين قول لابن الجنيد وقد تقدم.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٧.
(٤) أي القول النادر لأنه مخالف للتعليل في رواية حمران بن أعين المتقدمة.
(٥) ثاني الموضعين من حجب النقصان.
(٦) لقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١).
(٧) على المشهور ودليلهم الآية المتقدمة ، فظاهرها أن الإخوة يحجبون عند ما يرثه أبواه ، ولخبر بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأم لا تنقص عن الثلث أبدا ، إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا) (٢).
وخالف الصدوق فلم يشترط في حجب الأم وجود الأب لخبر زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها ، وإخوة لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب) (٣). وخبره الآخر عنه عليهالسلام (في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم ، أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين ولكلالة الأم السدس) (٤). وهما ظاهران في أن الإخوة
__________________
(١) النساء الآية : ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١٣ و ١٢.