منه شيء. فلو كان معدوما (١) لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني(كونهم رجلين) أي ذكرين(فصاعدا ، أو أربع نساء ، أو رجلا) أي ذكرا(وامرأتين) أي ابنتين (٢) وإن لم يبلغا (٣) ، والخنثى هنا كالأنثى ، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب ، واستقرب المصنف في الدروس هنا (٤) القرعة (٥).
(و) الثالث(كونهم إخوة للأب والأمّ ، أو للأب) أو بالتفريق (٦) فلا تحجب كلالة الأم (٧).
(و) الرابع(انتفاء) موانع الإرث من(القتل والكفر والرق عنهم) (٨) وكذا
______________________________________________________
ـ يحجبون الأم عما زاد عن السدس وإن لم يكن الأب حيا ، وهما محمولان على التقية لموافقتهما للعامة لأن فيهما توريث الإخوة مع الأم وهو ممنوع عندنا.
(١) اي الأب.
(٢) للأب ، وهما أختا الميت ولو عبّر بالأختين لكان أولى.
(٣) لأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات) (١) وخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأم ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث) (٢)والأخبار أطلقت لفظ الأخ والأخت وهو شامل لأخوة الميت وأخواته ذكورا وإناثا سواء كانوا بالغين أو لا ، ولذا بدّل الشارح لفظ المصنف بالرجل والمرأتين بالذكر والأنثيين.
(٤) أي في الحجب.
(٥) لأنها لكل أمر مشكل ، وفيه أنها تجري بعد تعذر جريان جميع الأصول العملية والموضوعية ومقامنا ليس منه.
(٦) بمعنى أن بعضهم إخوة لأب وأم والبعض الآخر إخوة لأب.
(٧) لأخبار منها : خبر العلاء بن فضيل المتقدم ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث) (٣).
(٨) عن الإخوة ، أما القتل فعلى المشهور للإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف ، وتردد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.