اللعان (١) ، ويحجب الغائب (٢) ما لم يقض بموته شرعا.
(و) الخامس(كونهم منفصلين بالولادة (٣) لا حملا) (٤) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه (٥) على المشهور ، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه (٦) حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو (٧)
علة التوفير عليه (٨).
______________________________________________________
ـ المحقق ، وعن الصدوق والعماني وابن أبي عقيل أنه ليس بشرط في الإخوة لعدم الدليل.
وأما العتق ففي خبر العلاء بن فضيل المتقدم (والمملوك لا يحجب ولا يرث) (١) ، وأما الكفر ففي خبر محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليهالسلام (عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال عليهالسلام : لا) (٢) ومثله غيره.
(١) لأن بالملاعنة يسقط النسب بين الأب وولده ، فإذا كان له إخوة من أبيه وأمه فهو أخوهم من أمه فقط ، فلو مات أحدهم فلا يحجب الأم لأنه أخوه من أمه.
(٢) لإحرازه جميع الشرائط ، وكونه غائبا ليس بمانع ما لم يقض بموته شرعا.
(٣) على المشهور للشك في تحقق الإخوة ما دام حملا لأنه قد يصير سقطا ، ولخبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن وإن تحرك) (٣) ، ولانتفاء العلة في الحمل وهي إنفاق الأب فالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس حتى يوفروا على الأب للإنفاق عليهم.
(٤) قيل بأنه يحجب وأنه متمم للعدد ، والقائل غير معروف كما في المسالك والجواهر ، نعم في الدروس جعل عدم حجبه قولا مشعرا بتمريضه وهذا كاشف عن كون الحمل عنده حاجبا ، وهو ضعيف بما سمعت.
(٥) في الحجب.
(٦) على الحمل لاحتمال سقوطه.
(٧) أي الإنفاق.
(٨) على الأب ، كما في خبر ابن أذينة (فإن كان له إخوة ـ يعني الميت ـ إخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفّر للأب من أجل عياله) (٤) وفي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٤.