عن أبي جعفر (١) وأبي عبد الله (٢) (عما) (أن عليا عليهالسلام ضرب يده) أي يد رجل استمنى بيده ، وفي الأخرى عبث بذكره إلى أن أنزل(حتى أحمرت) يده من الضرب(وزوجه من بيت المال) وهو مع ما في سنده حكم في واقعه مخصوصة بما رآه ، لا أن ذلك (٣) تعزيره مطلقا.
(ويثبت) ذلك(بشهادة عدلين (٤) والإقرار مرة) واحدة (٥) ، لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد وهو هنا منفي. وقال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه فإن أراد ذلك فهو ضعيف ، لما ذكرناه.
(ومنها ـ الارتداد ، وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان) (٦) والكفر يكون بنية ، وبقول كفر ، وفعل مكفّر فالأول العزم على الكفر (٧) ولو في وقت مترقب. وفي حكمه (٨) التردد فيه (٩). والثاني (١٠) كنفي الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتكذيب رسول (١١) ، وتحليل محرم بالإجماع (١٢) كالزنا ، وعكسه (١٣)
______________________________________________________
(١) كما في رواية زرارة المتقدمة ، وفي السند ابن فضال وهو واقفي.
(٢) كما في رواية طلحة بن زيد المتقدمة ، وفي السند محمد بن سنان وأمره معلوم فقد نسب إلى الغلو وطلحة بن زيد عامي.
(٣) وهو الضرب حتى الاحمرار.
(٤) لعموم أدلة البينة وهو مما لا خلاف فيه.
(٥) لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، خرج منه ما يعتبر فيه التعدد للنص الخاص وهو مفقود هنا.
وذهب ابن إدريس إلى اشتراط التعدد في الإقرار وهو ضعيف كما في المسالك.
(٦) أي يفسدها.
(٧) فهو موجب للكفر لأنه مخالف لاعتقاد الأصول.
(٨) حكم العزم.
(٩) أي التردد في الكفر.
(١٠) وهو الكفر بالقول.
(١١) جعله منكرا ليدل على العموم.
(١٢) وقد تقدم أن المناط هو تحليل محرم معلوم عنده ، فالمناط على ثبوته بالعلم لا على ثبوته بالإجماع.
(١٣) وهو تحريم حلال ثبتت حليته بالعلم عنده أو عند الجميع كالنكاح.