الجوهري : زهقت نفسه زهوقا أي خرجت ، وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله(المعصومة) التي لا يجوز إتلافها ، مأخوذ من العصم وهو المنع(المكافئة) لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرية ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية(عمدا) قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد ، وسيأتي تفسيره(عدوانا) احترز به عن نحو المقتول قصاصا فإنه يصدق عليه التعريف ، لكن لا عدوان فيه فخرج به.
ويمكن إخراجه بقيد المعصومة ، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالأصل كالحربي ، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ، ولكنه أراد بالمعصومة : ما لا يباح إزهاقها للكل.
وبالقيد الأخير (١) إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر.
______________________________________________________
ـ المعصومة المكافئة عمدا وعدوانا.
والمراد بإزهاق النفس إخراجها ، قال الجوهري : «زهقت نفسه زهوقا أي خرجت ، والإزهاق مجاز في الإخراج هنا ، لأن النفس متعلقة بالبدن وليست داخلة حقيقة فيه ، فيعبر عن قطع الصلة بين النفس والبدن بالخروج». والمراد بالمعصومة هي التي لا يجوز إتلافها ، مأخوذ من العصم أي المنع فتخرج النفس غير المعصومة كالكافر الحربي والمحارب واللص ونحوها.
والمراد بالمكافئة هي النفس المكافئة لنفس القاتل في الإسلام والحرية والبلوغ والعقل وغير ذلك من الشرائط الآتية.
والتقييد بالعمد لإخراج قتل النفس خطأ ، ولإخراج قتل الصبي والمجنون الذي لا يتحقق منهما العمد بعد أن كان عمدهما خطأ.
والتقييد بالعدوان لإخراج قتل القاتل ، فإن قتله ليس عدوانا وإن كان عمدا ، لأنه بحق وعليه فالمراد من العدوان هو القتل بغير حق.
وترك المحقق في النافع قيد العدوان استغناء عنه بقيد المعصومة ، إذ المقتول قصاصا أو دفاعا غير معصوم النفس والدم بالنسبة للقاتل ، وإن كان معصوما بالنسبة إلى غيره.
وردّ بأنه لا بد من قيد العدوان ، لأن المراد بالمعصومة هو أنه لا يباح إزهاقها لكل مسلم ، ونفس المقتول قصاصا أو دفاعا لا يباح إزهاقها للكل ، وإن أبيح قتله بالنسبة للورثة.
(١) أي ويمكن بالقيد الأخير.