(أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه) (١) لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب(إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر) القتل(فالقصاص عليه) ، لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق.
(وهنا مسائل)
(الأولى ـ لو أكرهه على القتل (٢) فالقصاص على المباشر) لأنه القاتل عمدا
______________________________________________________
(١) لو شهد اثنان على رجل بالقتل أو الارتداد ، أو شهد أربعة عليه بالزنا بما يوجب القتل فحكم الحاكم بقتله فقتل ، ثم تبيّن أن الشهادة كانت زورا وبهتانا ، فالمباشر للقتل وهو الجلاد والآمر به وهو الحاكم لا ضمان عليهما ، لأن الشهود هم السبب والسبب مقدّم هنا على المباشر والآمر ، لعدم تعدي المباشر والآمر لاعتمادهما على البينة ويدل عليه أخبار منها : مرسل ابن محبوب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال عليهالسلام : إن قال الراجع وهمت ضرب الحد وغرّم الدية ، وإن قال تعمدت قتل) (١).
وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في أربعة شهداء على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، فقال : يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ ، فإن رجع اثنان وقالا شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا شبّه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا) (٢).
نعم لو علم الحاكم بزور الشهود ومع ذلك أمر بالقتل كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل مع كون المباشر أقوى لكون القتل مستندا إلى أمره.
(٢) لو توعد الظالم شخصا بالقتل إن لم يقتل الآمر ، فلو أقدم المكره على قتل الآخر فالقصاص على المباشر دون الآخر المكره ، بل لا دية عليه ولا كفارة نعم يحبس حتى الموت ، بلا خلاف فيه ، وذلك لعدم تحقق الإكراه عندنا في القتل ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، قال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت) (٣). وخالف في ذلك بعض العامة فأوجب القصاص على الآمر دون المباشر محتجا بأنه قتله دفعا عن نفسه فأشبه قتل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.