بأن ألقوه من شاهق (١) ، أو في بحر. أو جرحوه جراحات مجتمعة ، أو متفرقة ولو مختلفة كمية وكيفية فمات بها(قتلوا به) جميعا إن شاء الولي(بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته) فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته(ولو قتل البعض فيرد الباقون) من الدية(بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل) عما ردّه شركاؤهم(قام به الولي). فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي.
ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية ويضيف الولي إليه دية كاملة ، ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية. وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس.
______________________________________________________
ـ الولي فعلى الولي لكل واحد نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية فيرد على وليّ كلّ منهما نصف الدية وهكذا ، ويدل عليه أخبار منها : خبر الفضيل بن يسار قلت لأبي جعفر عليهالسلام : (عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرّموا تسع ديات ، وإن شاءوا تخيروا رجلا وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية على كل رجل منهم ، ثم الولي بعد يلي أدبهم وحبسهم) (١).
وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجلين قتلا رجلا : إذا أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول) (٢) ، وعن بعض العامة أنه ليس للولي إلا قتل واحد منهم ويأخذ حصة الآخرين ، وعن بعض آخر منهم أن الولي له الحق في قتل الجميع من غير رد عما زاد عن جنايتهم ، وقال في الجواهر : «كما ترى مجرد تهجس وتخمين لا يوافق عقلا ولا نقلا».
(١) لا فرق في السبب الذي اشتركوا به في قتله سواء صدر من كل واحد سبب قاتل أو اجتمعوا على سبب واحد قاتل ، وسواء كانت المشاركة بينهم بالتساوي أو بالتفاوت ما دام قد تحقق قصد القتل من الجميع لتحقق اشتراكهم في القتل وهو المدار في الحكم على ما ورد في النصوص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٤.