(ويمكن الإكراه فيما دون النفس) (١) عملا بالأصل (٢) في غير موضع النص (٣) كالجرح وقطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر(ويكون القصاص على المكره) بالكسر على الأقوى ، لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصا لو بلغ الإكراه حد الإلجاء.
ويحتمل عدم الاقتصاص منه (٤) ، لعدم المباشرة فتجب الدية ويضعّف (٥) بأن المباشرة أخص من سببية القصاص فعدمها أعم من عدمه.
(الثانية ـ لو اشترك في قتله جماعة) (٦) ...
______________________________________________________
ـ يأمر عبده بقتل الناس ، والأوفق ترك العمل بهما لأن صحيح زرارة المتقدم بإطلاقه معارض لهما وهو مقدم عليهما لموافقته للقواعد.
(١) بحيث أكرهه على ما دون قتل الآخر وإلا قتل ، فيجوز له الإقدام على الفعل المكره عليه ، ولا شيء على المكره لعدم العدوان بسبب الإكراه ، والقصاص على الآمر المسبّب الذي هو أقوى من المباشر.
واستشكل العلامة في القواعد بأن الآمر المسبّب لم يباشر القتل ولم يلجئه إليه إلجاء فتثبت الدية دون القصاص لعدم مباشرته للقتل ، وفيه : إن الأقوائية في السبب على المباشرة المقتضية لثبوت الدية على الآمر هي بعينها تقتضي القصاص منه.
(٢) من تحقق الإكراه الموجب لرفع التكليف في كل فعل كان التوعد على تركه أزيد من فعله.
(٣) وهو القتل إذ لا يتحقق الإكراه فيه كما تقدم.
(٤) من السبب المكره.
(٥) والحاصل أن سبب القصاص ليس منحصرا في المباشرة حتى يرتفع القصاص عند ارتفاع المباشرة ، بل قد يثبت القصاص مع عدم المباشرة كما في مسألة حافر البئر ليقع به الغير الجاهل بالحال ، وعليه فالمباشرة أخص من القصاص ، فلا محالة يكون عدمها أعم من عدمه إذ قد يثبت عدم المباشرة ولا يثبت عدم القصاص كما في مسألة حافر البئر.
(٦) لو اشترك جماعة في قتل واحد كان الوليّ بالخيار بين قتل الجميع وبين قتل البعض ، فإن قتل الولي واحدا من القتلة فقد استوفى حقّه ، ويردّ على المقتول قصاصا ما زاد من ديته عن جنايته ويكون الرد من القتلة الباقين ، وإن قتل الجميع أو أزيد من واحد فيلزم الولي أن يرد عليهم الزائد عن جنايتهم ، فمثلا لو كان القتلة اثنين وقتل الولي أحدهما فالمقتول قد أهدر نصفه بجنايته ، ويرد القاتل المتروك النصف الثاني ، ولو كان القتلة اثنين وقتلهما ـ