(ولو قتلت المرأة) خاصة فلا شيء لها و (رد الرجل على الولي نصف الدية) مقابل جنايته. هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل.
وللمفيد(رحمهالله) قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا : للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك.
وضعفه ظاهر ، وإنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة ، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها كما مر. وكذا على تقدير قتله خاصة (١).
(الرابعة ـ لو اشترك عبيد في قتله) (٢) أي قتل الذكر الحر فللولي قتل الجميع ، أو البعض ، فإن قتلهم أجمع(رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان) هناك(فضل ثم) على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل(كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت) قيمته جنايته(فلا رد له ، وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها (٣). فلو كان العبيد ثلاثة
______________________________________________________
(١) فالفاضل للرجل خاصة وهو نصف الدية إلا أن الدافع هو المرأة المتروكة.
(٢) من المقرّر أن دية العبد ما يساوي قيمته إلا أن تزيد على دية الحر فترد إليها ولا يزاد للعبد أكثر من الحر وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى ، وعليه فلو اشترك عبيد في قتل رجل فإن كانوا اثنين فعلى كل واحد نصف دية الرجل ، فلو قتلهما الولي وكان قيمة كل عبد نصف دية الرجل فلا شيء عليه ، وإن زادت قيمة أحدهما ردّ الولي على سيده ما زاد من قيمته عن جنايته ، وإن نقصت قيمته عن جنايته فلا شيء للولي لأن له نفس العبد ، ويدل على أنه لو نقصت قيمته عن جنايته فلا شيء للولي ، صحيح ضريس : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا ـ إلى أن قال ـ وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد) (١) ، ومنه تعرف حكم ما لو قتل البعض فقط.
(٣) أي فترد دية العبد إلى دية الحر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.