وهو ثلث ديتهما (١) ، أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها (٢). وعلى الولي نصف دية الرجل. وكذا قياس الباقي.
(ولو اشترك) في قتل الرجل(رجل وامرأة) (٣) واختار الوليّ قتلهما(فلا رد للمرأة) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها(ويرد على الرجل نصف ديته) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته والرد(من الولي إن قتلهما) ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار جنايتها.
______________________________________________________
(١) أي ثلث دية الرجل هو ثلث دية المرأتين كما هو واضح.
(٢) وهو الفاضل من ديتها عن جنايتها.
(٣) فعلى كل واحد نصف دية الرجل ، فإن اختار الولي قتلهما فلا شيء للمرأة لأن جنايتها وهي نصف دية الرجل تساوي ديتها فلا يبقى لها شيء ، وأما الرجل القاتل فجنايته نصف ديته فلو قتله الولي فعليه نصف ديته هذا ما ذهب إليه المشهور وهو الموافق للقواعد المقرّرة. وعن المقنعة للشيخ المفيد أن الرد وهو نصف دية الرجل يرده الولي على الرجل والمرأة إذا قتلهما أثلاثا ، ثلثان للرجل وثلث للمرأة ، وذلك لأن الجناية أثلاثا يتحمل الرجل منها ثلثين وتتحمل المرأة الثلث الباقي ، لأن الجاني من الرجل والمرأة هو نفس ونصف نفس ، وقد جنى على نفس فتكون الجناية أثلاثا ، فتتحمل المرأة ثلث دية الرجل وهذا جنايتها مع أن ديتها نصف دية الرجل فلها التفاوت على الولي والتفاوت هو ثلث نصف دية الرجل أو فقل هو ثلث ديتها ويتحمل الرجل ثلثي دية الرجل وهذا جنايته مع أن ديته دية رجل كاملة فله التفاوت على الولي والتفاوت هو ثلث نصف دية الرجل ، فإذن النصف الذي يرده الولي يقسم أثلاثا ، ثلثاه للرجل وثلثه للمرأة.
وردّ : بأن الجاني نفسان وليس نفسا ونصف نفس ، والنفسان جنتا على نفس واحدة ، غايته دية نفسها نصف دية نفس الرجل.
ولو اختار الولي قتل المرأة فقط فلا شيء عليها لأن ديتها بقدر جنايتها وعلى الرجل المتروك نصف دية الرجل يدفعه للولي ، ولم يخالف المفيد في هذا الفرع ، مع أنه على مبناه المتقدم فيثبت للمرأة ثلث ديتها لأن الجناية عليها ثلث دية الرجل وليس النصف.
ولو اختار الولي قتل الرجل فقط فعلى المرأة المتروكة أن تدفع إلى أولياء الرجل المقتول قصاصا نصف ديته بمقدار جنايتها ، والولي قد استوفى حقه نفسا بنفس مساوية ، وذهب الشيخ في النهاية وتبعه القاضي في المهذب إلى أنها ترد على الرجل نصف ديتها لا نصف دية الرجل ، وأجاب المحقق عن ذلك في نكت النهاية بأنه وهم ، لأنه لا بد من دفع جنايتها وهي نصف دية الرجل لا نصف ديتها.