(فاضل) من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ، ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر وإن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول.
(وإلا) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص(ردّ) الحر عوض جنايته وهو نصف الدية(على المولى) إن شاء.
هذا هو المحصل في المسألة (١) وفيها أقوال أخر مدخولة (٢) (ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة) في قتل الحر (٣) (وغير ذلك) من الفروض كاشتراك كل
______________________________________________________
ـ شيء لمولاه وكان للولي المستوفي على الحر نصف الدية الذي تعلق به بسبب جنايته.
وإن زادت قيمته عن جنايته وبلغت دية الحر أو أزيد فعلى الحر المتروك أن يدفع نصف دية الرجل إلى مولى العبد فقط ، لأن ولي الدم قد استوفى حقه بقتل نفس بنفس ، وكان قيمة النفس تساوي دية قتيله.
وإن زادت قيمة العبد عن جنايته ولم تبلغ دية الحر ، فما زاد من قيمته عن جنايته لمولاه ويأخذها من الولي المستوفي ، وعلى الحر المتروك نصف دية الرجل يدفعها للولي المستوفي.
ولو لم يقتلهما فعلى الحر نصف الدية ، وعلى مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده لما تقدم ، ويتخير ولي الدم بين استرقاق العبد وأخذه العوض المذكور إن كانت الجناية بمقدار قيمته ، وإن زادت القيمة استرق منه بقدر الجناية لا غير.
(١) بحسب القواعد الشرعية وعليه عمل الأكثر.
(٢) كقول أبي الصلاح لو اختار ولي الدم قتلهما ، فيرد الولي قيمة العبد على مولاه وعلى ورثة الحر بالتساوي ، لأن الحر في قبال الحر فلا بد أن يضمن ولي الدم قيمة العبد لأنه استوفى حقه من الحر ، وإن قتل الحر خاصة فعلى مولى العبد نصف دية الحر لورثة المقتول قصاصا ، وإن قتل العبد خاصة فعلى الحر المتروك نصف قيمة العبد لسيده.
وكقول الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج في المهذب ، أنه لو اختار ولي الدم قتلهما فيرد الولي قيمة العبد على مولاه فقط ، ولو قتل الحر فيؤدي سيد العبد نصف دية الرجل إلى ورثة المقتول قصاصا أو يسلّم العبد إليهم ، ولو قتل العبد فليس لمولاه شيء أبدا.
(٣) فالولي له قتلهما معا ، ولا شيء عليه للمرأة لأن جنايتها بقدر ديتها ، وأما العبد فإن كانت جنايته تساوي قيمته فلا شيء على الولي المستوفي ، وإن كانت قيمته أزيد فيرد الولي المستوفي الزيادة على مولاه ما لم تزد على دية الحر فترد إليها. وإن كانت قيمته أنقص من ـ