وهل لبعضهم المطالبة بالدية ، ولبعض القصاص؟ وجهان. من ظاهر الخبر (١) وتعدد المستحق (٢) ، وكذا (٣) في جواز قتله بواحد (٤) أما الأول ، أو بالقرعة ، أو تخييرا (٥) وأخذ الدية من ماله للباقين. نعم لو بدر واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه ، وكان للباقين الدية ، لفوات محل القصاص إن قلنا بوجوبها (٦). حيث يفوت وسيأتي. وظاهر العبارة منع ذلك كله (٧) لتخصيصه (٨) حقهم بقتله.
(ولو قطع) الحر(يمين اثنين) حرين (٩) (قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني)
______________________________________________________
(١) المتقدم لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، ولازمه عدم ثبوت الدية للباقي.
(٢) لأنه مع عدم ثبوت الدية للباقي فيلزم طل دم امرئ مسلم.
(٣) أي الوجهان السابقان يأتيان.
(٤) إما المقتول الأول أو الذي أخرجته القرعة عند قتلهما دفعة أو أشكل الأمر.
(٥) والتخيير للحاكم.
(٦) أي بوجوب الدية للباقين حيث يفوت حمل القصاص وقد تقدم أنه قول ابن الجنيد وجماعة.
(٧) أي منع ثبوت الدية في هذه التفاصيل.
(٨) لتخصيص المصنف.
(٩) قطعت يمينه للأول ، ويسراه للثاني بلا خلاف فيه لخبر حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمنيين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول.
فقلت : إن عليا عليهالسلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين ، فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد.
فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاصّ منها) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ٢.