أو الأخير خاصة وجهان ، منشؤهما : كون قتل الأول جزء من السبب ، أو شرطا فيه. فعلى الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني. ولعله أقوى.
ويتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين ، أو عن دية الأخير. فعلى الأول الأول أيضا وعلى الثاني الثاني.
والمرجع في الاعتياد إلى العرف (١) وربما يتحقق بالثانية ، لأنه مشتق من العود (٢) فيقتل فيها (٣) ، أو في الثالثة. وهو الأجود ، لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه.
(ويقتل الذمي بالذمي) (٤) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني(وبالذمية (٥) مع الرد) أي رد أولياؤها عليه فاضل ديته عن دية الذمية وهو نصف ديته(وبالعكس) (٦) ...
______________________________________________________
ـ وجهان مبنيان على أن الاعتياد هل هو جزء في سبب قتله أو شرط ، فإن قلنا إنه جزء السبب ، فيكون قتل كل واحد منهم جزءا لأن جزء الجزء جزء فيكون القتل متوقفا على طلب الجميع.
وإن قلنا إنه شرط للسبب لأن السبب هو قتل الذمي بعد الاعتياد ، فالقتل حينئذ متوقفا على طلب ولي الأخير فقط. إلا أن ظاهر النصوص هو رضا ولي المقتول الأخير فقط.
(١) كما في كل لفظ ليس للشارع فيه مصطلح خاص.
(٢) ويتحقق العود بالثانية فيجب قتله في الثالثة حينئذ.
(٣) أي في الثانية ، وهو ليس في محله لأن قتله بعد الاعتياد.
(٤) وإن اختلفت ملتهما ، بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) ولخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا) (٢).
(٥) أي يقتل الذمي بالذمية ، بلا خلاف لنفس الأدلة السابقة ، بعد ردّ فاضل ديته على أوليائه ، كما يقتل المسلم بالمسلمة بعد ردّ فاضل الدية على أوليائه.
(٦) أي تقتل الذمية بالذمي ، بلا خلاف فيه لنفس الأدلة السابقة ، ولا يستحق ولي المقتول ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٤٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.