وفيه (١) : إنه (٢) نكرة في سياق النفي فيعم ، ومعه (٣) يخص العام بالمخصص المفصل (٤) ، والمناقشة لفظية (٥). والأقوى المشهور.
ثم اختلف القائلون بقتله ، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن تبعه ، فأوجبوا رد الفاضل من ديته.
ومنهم من جعله حدا ، لفساده ، وهو العلامة في المختلف ، وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح.
ويمكن الجمع بين الحكمين (٦) فيقتل لقتله وإفساده ، ويرد الورثة الفاضل.
وتظهر فائدة القولين (٧) في سقوط القود بعفو الولي ، وتوقفه على طلبه (٨) على الأول ، دون الثاني. وعلى الأول (٩) ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين
______________________________________________________
(١) أي في جواب العلامة.
(٢) أي خبر محمد بن قيس.
(٣) مع العموم.
(٤) فكيف جعله العلامة مطلقا محمولا على مقيده ، بل عاما محمولا على مخصصه.
(٥) بل قد يطلق لفظ المطلق على العام في بعض الأحيان بحسب ما له من المعنى اللغوي.
(٦) وظاهر الأخبار أن قتله قصاصا خصوصا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا قتل المسلم النصراني ، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين) المحمول على المتقوّد ، فلو كان حدا فلا معنى لرد فاضل ديته ولا لكون قتله بيد أهل المقتول النصراني بل بيد الحاكم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا ضعف القول بكونه حدا يظهر ضعف قول الشارح بالجمع بين الحكمين ولذا قال في الجواهر : «ومن الغريب ما في الروضة من احتمال القول بالقتل حدا مع رد فاضل الدية ، إذ هو ـ مع أنه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، وإن سبقه إليه الكركي في حاشية الكتاب ـ غير واضح الوجه ومناف لما سمعته من النصوص».
(٧) فعلى القول بقتله قصاصا يسقط القتل بعفو الولي ، ويتوقف القتل على طلبه ، وعلى القول بكونه حدا فيجب قتله على كل حال وبيد الحاكم.
(٨) أي توقف القود على طلب الولي.
(٩) أي على القول بكون قتله قصاصا ، فلا يقتل إلا إذا كان معتادا كما هو المفروض ، ولازمه أنه قد قتل جماعة من الكفار حتى يصدق الاعتياد في حقه ، وحينئذ فهل المعتبر طلب جميع أولياء المقتولين أو طلب ولي المقتول الأخير الذي قد قتله بعد الاعتياد ، ـ