المخالف ابن إدريس وقد سبقه الإجماع (١) ـ : إنه(إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتصّ منه بعد رد فاضل ديته).
ومستند هذا القول مع الإجماع المذكور : رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليهالسلام «قال : سألته عن دماء المجوس ، واليهود ، والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا ، إلّا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر» (٢).
وأنه مفسد في الأرض (٣) بارتكاب قتل من حرم الله قتله.
والعجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه (٤) بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر وهو استدلال في مقابلة الإجماع. قال المصنف في الشرح : والحق أن هذه المسألة إجماعية ، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا ، والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختص بغير المعتاد.
وأعجب من ذلك نقل المصنف ذلك (٥) قولا مشعرا بضعفه ، بعد ما قرره من الإجماع عليه ، مع أن تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح.
واحتج في المختلف لابن إدريس برواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : «لا يقاد مسلم بذمي» (٦) وأجاب (٧) بأنه مطلق فيحمل على المفصل (٨).
______________________________________________________
(١) فمخالفته لا تضر فلذا ادعى المصنف الإجماع ، وأنت خبير أن هكذا إجماع مبني على قاعدة اللطف ، وقد حرر في محله عدم حجيته.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٣) دليل ثالث على قتل المسلم المتعوّد ، وفيه : إن هذا الدليل يوجب قتله حدا بخلاف الدليلين السابقين فإنهما ظاهران في قتله قصاصا من ناحية رد فاضل الدية.
(٤) من عدم قتل المسلم بالذمي وإن كان معتادا.
(٥) أي قتل المسلم المتعود بالذمي كما في اللمعة هنا.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٥.
(٧) أي العلامة عن الاستدلال المذكور.
(٨) وهو خبر إسماعيل المتقدم.