الإمام ، وإن توقف جواز جهاده عليه (١) ، ويفرق بين قتله وقتاله جهادا ، وهو كذلك ، لأن الجهاد من وظائف الإمام (٢). وهذا يتم في أهل الكتاب (٣) لأن جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتل تتوقف على الحاكم ، أما غيرهم فليس في جهاده إلّا القتل ، أو الإسلام. وكلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم لكن قد يترتب على القتل أحكام أخر مثل أحكام ما يغنم منهم ونحوه وتلك وظيفة الإمام أيضا.
(وقيل) (٤) ـ والقائل جماعات من الأصحاب منهم الشيخان ، والمرتضى والمحقق ، والعلامة في أحد قوليه ، والمصنف في الشرح (٥) مدعيا الإجماع فإن
______________________________________________________
(١) على إذن الإمام عليهالسلام.
(٢) تعليل لاحتياج الجهاد لإذنه عليهالسلام ، بخلاف قتل الحربي فإنه ليس من وظائف الإمام عليهالسلام.
(٣) أي كون جهادهم من وظائف الإمام ، لأن جهادهم قد ينتهي إلى قبول الجزية وتعيين قدرها ، وقد ينتهي إلى الإسلام ، وقد ينتهي إلى القتال ، وتعيين واحد منها بحاجة إلى الحاكم.
وأما جهاد غيرهم فهو دائر بين القتال وإسلامهم ، وكلاهما غير متوقف على الحاكم ، لأنهم إن أسلموا فهو وإلا فيجب القتال شرعا ، نعم بعد قتالهم تترتب أحكام مثل تقسيم الغنيمة بينهم ، وهي متوقفة على الحاكم إلا أنها أجنبية عن أهل الجهاد الذي هو مفروض الكلام.
(٤) ما تقدم لا كلام فيه ، ولكن لو قتل المسلم ذميا وكان معتادا على قتل الكفار فقد وقع الخلاف في حكمه على أقوال :
الأول : يقتل قصاصا بعد أن يردّ أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي ، وإليه ذهب المشهور للأخبار منها : صحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعوّدا للقتل).
الثاني : إنه يقتل حدا لا قصاصا لإفساده في الأرض وهو قول ابن الجنيد وأبو الصلاح الحلبي.
الثالث : إنه لا يقتل به ، وهو قول ابن إدريس ، وتردد المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة ، والنصوص المتقدم بعضها حجة على هذين القولين الأخيرين.
(٥) شرح الإرشاد.