استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، فيكون لمولى الثاني وكذا ولي الحر ومولى العبد. ولو اختار الأول المال (١) ورضي به المولى تعلّق حق الثاني برقبته.
وقيل : يقدم الأوّل لأن حقه أسبق ويسقط الثاني ، لفوات محل استحقاقه. والأول أقوى.
(ومنها التساوي في الدين (٢). فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان) الكافر(أم ذميا) ومعاهدا كان الحربي أم لا(ولكن يعزر) القاتل(بقتل الذمي والمعاهد) لتحريم قتلهما(ويغرم دية الذمي) ويستفاد من ذلك (٣) جواز قتل الحربي بغير إذن
______________________________________________________
(١) أي اختار الدية ولم يختر الاسترقاق ولا القتل ، فالدية تثبت في ذمة مولى العبد القاتل فهي بحاجة إلى رضاه ويسقط حق الأول عن العبد ، فلو جنى العبد فيما بعد جناية كانت متعلقة برقبته.
(٢) أي ومن شرائط القصاص التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا سواء كان حربيا أم ذميا أم مستأمنا ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١) وإثبات القصاص لوارث الكافر إن كان كافرا سبيل واضح ، وللأخبار منها : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات) (٢).
وعن بعض العامة ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أنه يقتل به ، وقد قال الشاعر في ذلك :
يا قاتل المسلم بالكافر |
|
جرت وما العادل كالجائر |
يا من ببغداد وأطرافها |
|
من فقهاء الناس أو شاعر |
جار على الدين أبو يوسف |
|
بقتله المسلم بالكافر |
فاسترجعوا وابكوا على دينكم |
|
واصبروا فالأجر للصابر |
نعم يعزر المسلم إن كان الذي قتله ممن يحرم قتله كالذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي منهم فإنه مهدور الدم فلا يعزر المسلم لو قتله عمدا وإن لم يستأذن الإمام عليهالسلام ، وكذلك يغرّم دية الذمي بلا خلاف في ذلك.
(٣) أي يستفاد من حصر التعزير بقتل الذمي والمعاهد أنه لو قتل الحربي فلا تعزير.
__________________
(١) النساء الآية : ١٤١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٥.