يحكم به حاكم لبراءته من الجناية الأولى باسترقاقه لها (١) (وإلا) تكن جنايته على الثاني بعد الحكم به للأول(فهو بينهما). لتعلق حقهما معا به ، وهو على ملك مالكه ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام في عبد جرح رجلين ، قال : «هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. قال : فإن جنى بعد ذلك جناية؟ قال : جنايته على الأخير».
وقيل : يكون للثاني ، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه ، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليهالسلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : «هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه. فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني. وهكذا وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق ، جميعا بينه ، وبين ما سبق. وكذا الحكم لو تعدد مقتوله (٢).
(وكذا لو قتل عبدين) (٣) لمالكين يستوعب كل منهما قيمته(أو) قتل(حرا وعبدا) كذلك (٤) فإن موليي العبدين يشتركان فيه ما لم يسبق مولى الأول إلى
______________________________________________________
(١) أي لمّا رضي أولياء المقتول الأول الاسترقاق وقد استرقوه وأصبح عبدا لهم خرج من تبعة الجناية الأولى فلو جنى فيما بعد فيخرج عن ملكهم إلى ملك ولي المقتول الثاني.
(٢) أي كان أكثر من اثنين.
(٣) وكانت قيمة كل واحد منهما تستوعب قيمة القاتل ، فإن كان القتل دفعة فلا إشكال في اشتراك الموليين في الحق قصاصا واسترقاقا ، وإن كان على التعاقب فهو لأولياء العبد الثاني إن حكم الحاكم أو اختار مولى الأول الاسترقاق ، وإن لم يحكم الحاكم ولم يختر المولى شيئا ثم جنى جناية بعد جنايته الأولى فقد ذهب المشهور إلى تعلق الجنايتين برقبته ولا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى تقديم الجناية الأولى لسبق الاستحقاق ، وفيه : إن سبق أحد السببين لا يوجب ذلك لأن مجرد الجناية لا توجب انتقاله عن ملك مالكه الأصلي ما لم يختار ولي الدم الاسترقاق والمفروض عدمه ، ونفس الحكم فيما لو قتل حرا وعبدا وكان قيمة العبد المقتول ظلما تستوعب قيمة القاتل.
(٤) أي تستوعب قيمته قيمة القاتل.